بمناسبة الجدل الذي حصل بالسلطنة هذا العيد بسبب قرار اللجنة مخالفة الحساب الفلكي الذي نشرته مسبقا واللغط الذي حصل والبلبلة التي صاحبت ذلك يسرني أن أعرض عليكم هذا الكتاب المفيد الذي يوضح هذه المسألة بالتفصيل. [الملف مرفق ويقع البحث في 37 صفحة]
اسم الكتاب : أحكام الاختلاف في رؤية هلال ذي الحجة [ قاعدة : غم هلال ذي الحجة ]
اسم المؤلف : الحَافِظِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ رَجَبٍ الحَنبَلِيّ. 736 هـ ـ 795 هـ
تحقيق ودراسة : د . عَبْدِ اللَّـهِ بْنِ عَبْدِ العَزِيْزِ الجِبْرِيْن. الأستاذ المشارك بكلية المعلمين بالرّياض
قام بتنسيق الرِّسالة ونشرها : سَلمَانُ بْنُ عَبْدِ القَادِرِ أبُوْ زَيْدٍ. غَفَرَ اللَّـهُ لَهُ ،ولِوَالدَيْهِ ،ولِمَشَايخِهِ ،ولجَمِيْعِ المُسْلِمِيْنَ.
وتتضح أهمية تحقيق هذه الرسالة في النقاط التالية:
1 - أن الموضوع الذي ألفت من أجله موضوع هام يحتاج الناس في كل وقت إلى معرفة الأحكام المتعلقة به ، لتعلقه بركن من أركان الإسلام وهو الحج ، بل يتعلق بأهم أركانه وهو الوقوف بعرفة .
2 - أن موضوع الرسالة ومواضيع أخرى هامة تعرضت لها كالاختلاف في هلال رمضان ، والاختلاف في هلال شوال وغيرها تمس الحاجة إلى معرفة القول الصحيح فيها ، لكثرة وقوع الاختلاف في كل مسألة من هذه المسائل .
3 - أن هذه الرسالة تبرز وتتعرض لحكم شرعي يدل على يسر هذا الدين وسماحته ، وهو الحكم بصحة عبادات المسلمين عند خطئهم في وقت دخول شهر ذي الحجة ، أو وقت دخوله شهر رمضان أو خروجه .
4 - أن القول الذي مال إليه المؤلف في هده المسألة الهامة فيه جمع لكلمة المسلمين ، ومنع للاختلاف والفرقة وتشتيت الكلمة ، وفيه قطع لكثرة القيل والقال .
ويمكن تلخيص الدراسة كالتالي :
الصحيح في المسألة هو ما مال إليه المؤلف وذكر أنه قياس المذهب من أنه يجب على من رأى هلال ذي الحجة ولم يقبل قوله وعلى من أخبره برؤيته من يثق به إذا أراد الحج أن يقف يوم عرفة مع جماعة المسلمين، وكذلك يندب له أن يصومه إن لم يكن حاجا وإن كان حسب ما ثبت لديه هو اليوم العاشر، لأن حديث '' صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون ''- وهو حديث صحيح كما سبق ص (24)- صريح في أن يوم الأضحى في حق الأمة كلها هو اليوم الذي يضحي فيه الإمام وجماعة المسلمين ويصلون فيه صلاة العيد، وإن كان هو اليوم الحادي عشر حسب ما ثبت لدى بعض المسلمين من الرؤية، فعلى هذا يكون يوم عرفة هو اليوم الذي يقف فيه الإمام وجماعة المسلمين في عرفات. وهذا هو الثابت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها- كما سبق كله (19- 21)- ولا يعرف لها مخالف من الصحابة.
لكن إن أراد شخص أن يحتاط لنفسه فيقف اليوم الثامن بعرفة والذي هو حسب ما ثبت لديه هو يوم عرفة، ثم يقف مع الناس من الغد كما فعل سالم بن عبد الله رحمه الله، وقد سبق ذكر فعله ص (31، 32) أو يترك صيام يوم عرفة الذي هو حسب ما ثبت لديه هو يوم العيد إن كان غير حاج كما فعل مسروق وغيره وقد سبق ذكر فعلهم ص (19- 21) فلا بأس بذلك، خروجا من خلاف من أوجب عليه العمل بما ثبت لديه كالسبكي في كتاب العلم المنشور في إثبات الشهور ص 45، 46، وهو قياس قول من قال يصوم من رأى هلال رمضان وحده وقد سبق ذكر من قال بذلك ص ()، وهو أيضا قياس قول من قال: يفطر إذا رأى هلال شوال وحده وقد سبق ذكر من قال بذلك ص (29، 30)، لكن ينبغي لمن فعل ذلك أن يخفي عمله منعا للفرقة وتشتيت الكلمة، ولئلا يشك العامة في صحة عملهم.
هذا كله فيما إذا كان من يقوم بإثبات دخول الشهر يعتمد على الرؤية،كما هو الحال في هذه البلاد، ولله الحمد. أما إن كان يعتمد على الحساب، أو لا يقبل شهادة الشهود إذا خالفت الحساب فإنه يجب على من رآه أو أخبره برؤيته من يثق بقوله، أن يعمل بما ثبت لديه من الرؤية، ويترك ما سواه- وهذا هو أيضا الذي مال إليه المؤلف، كما سبق ص ()، وينبغي له في هذه الحالة أن يظهر عمله للناس وأن يعلم غيره بما ثبت لديه، إلا إن خشي أن يترتب على دعوته للعمل بهذا الحكم الشرعي منكر أكبر فينبغي له حينئذ ترك الدعوة إليه. والله أعلم.
اسم الكتاب : أحكام الاختلاف في رؤية هلال ذي الحجة [ قاعدة : غم هلال ذي الحجة ]
اسم المؤلف : الحَافِظِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ رَجَبٍ الحَنبَلِيّ. 736 هـ ـ 795 هـ
تحقيق ودراسة : د . عَبْدِ اللَّـهِ بْنِ عَبْدِ العَزِيْزِ الجِبْرِيْن. الأستاذ المشارك بكلية المعلمين بالرّياض
قام بتنسيق الرِّسالة ونشرها : سَلمَانُ بْنُ عَبْدِ القَادِرِ أبُوْ زَيْدٍ. غَفَرَ اللَّـهُ لَهُ ،ولِوَالدَيْهِ ،ولِمَشَايخِهِ ،ولجَمِيْعِ المُسْلِمِيْنَ.
وتتضح أهمية تحقيق هذه الرسالة في النقاط التالية:
1 - أن الموضوع الذي ألفت من أجله موضوع هام يحتاج الناس في كل وقت إلى معرفة الأحكام المتعلقة به ، لتعلقه بركن من أركان الإسلام وهو الحج ، بل يتعلق بأهم أركانه وهو الوقوف بعرفة .
2 - أن موضوع الرسالة ومواضيع أخرى هامة تعرضت لها كالاختلاف في هلال رمضان ، والاختلاف في هلال شوال وغيرها تمس الحاجة إلى معرفة القول الصحيح فيها ، لكثرة وقوع الاختلاف في كل مسألة من هذه المسائل .
3 - أن هذه الرسالة تبرز وتتعرض لحكم شرعي يدل على يسر هذا الدين وسماحته ، وهو الحكم بصحة عبادات المسلمين عند خطئهم في وقت دخول شهر ذي الحجة ، أو وقت دخوله شهر رمضان أو خروجه .
4 - أن القول الذي مال إليه المؤلف في هده المسألة الهامة فيه جمع لكلمة المسلمين ، ومنع للاختلاف والفرقة وتشتيت الكلمة ، وفيه قطع لكثرة القيل والقال .
ويمكن تلخيص الدراسة كالتالي :
الصحيح في المسألة هو ما مال إليه المؤلف وذكر أنه قياس المذهب من أنه يجب على من رأى هلال ذي الحجة ولم يقبل قوله وعلى من أخبره برؤيته من يثق به إذا أراد الحج أن يقف يوم عرفة مع جماعة المسلمين، وكذلك يندب له أن يصومه إن لم يكن حاجا وإن كان حسب ما ثبت لديه هو اليوم العاشر، لأن حديث '' صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون ''- وهو حديث صحيح كما سبق ص (24)- صريح في أن يوم الأضحى في حق الأمة كلها هو اليوم الذي يضحي فيه الإمام وجماعة المسلمين ويصلون فيه صلاة العيد، وإن كان هو اليوم الحادي عشر حسب ما ثبت لدى بعض المسلمين من الرؤية، فعلى هذا يكون يوم عرفة هو اليوم الذي يقف فيه الإمام وجماعة المسلمين في عرفات. وهذا هو الثابت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها- كما سبق كله (19- 21)- ولا يعرف لها مخالف من الصحابة.
لكن إن أراد شخص أن يحتاط لنفسه فيقف اليوم الثامن بعرفة والذي هو حسب ما ثبت لديه هو يوم عرفة، ثم يقف مع الناس من الغد كما فعل سالم بن عبد الله رحمه الله، وقد سبق ذكر فعله ص (31، 32) أو يترك صيام يوم عرفة الذي هو حسب ما ثبت لديه هو يوم العيد إن كان غير حاج كما فعل مسروق وغيره وقد سبق ذكر فعلهم ص (19- 21) فلا بأس بذلك، خروجا من خلاف من أوجب عليه العمل بما ثبت لديه كالسبكي في كتاب العلم المنشور في إثبات الشهور ص 45، 46، وهو قياس قول من قال يصوم من رأى هلال رمضان وحده وقد سبق ذكر من قال بذلك ص ()، وهو أيضا قياس قول من قال: يفطر إذا رأى هلال شوال وحده وقد سبق ذكر من قال بذلك ص (29، 30)، لكن ينبغي لمن فعل ذلك أن يخفي عمله منعا للفرقة وتشتيت الكلمة، ولئلا يشك العامة في صحة عملهم.
هذا كله فيما إذا كان من يقوم بإثبات دخول الشهر يعتمد على الرؤية،كما هو الحال في هذه البلاد، ولله الحمد. أما إن كان يعتمد على الحساب، أو لا يقبل شهادة الشهود إذا خالفت الحساب فإنه يجب على من رآه أو أخبره برؤيته من يثق بقوله، أن يعمل بما ثبت لديه من الرؤية، ويترك ما سواه- وهذا هو أيضا الذي مال إليه المؤلف، كما سبق ص ()، وينبغي له في هذه الحالة أن يظهر عمله للناس وأن يعلم غيره بما ثبت لديه، إلا إن خشي أن يترتب على دعوته للعمل بهذا الحكم الشرعي منكر أكبر فينبغي له حينئذ ترك الدعوة إليه. والله أعلم.
تعليق